الخبرة في المواد المدنية : دراسة تحليلية مقارنة
Abstract
يعتبر القانون القطري الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات، إلا إنها تعد وسيلة إثبات استثنائية حيث أنه تم اللجوء إليها في المسائل التي تخرج عن إدراك المحكمة، بحيث أن نطاق الخبرة القضائية محصور في المسائل الفنية و العلمية والتقنية ولايجوز إجراؤها في المسائل القانونية. كما أن للمحكمة أن تلجأ إلى الخبرة القضائية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الخصوم، كما انه يجوز للخبير أن يطلب إعفاءه من مباشرة المهمة المكلف بها، فإنه أيضا يحق لكل من المتخاصمين طلب رد الخبير و استبداله ولكن وفق الضوابط التي حددها القانون مع الإشارة أن المشرع القطري قد نظم مسألة رد الخبراء بضوابط محددة صراحة في قانون المرافعات في المادة 339 على عكس معظم التشريعات العربية التي أحالت مسألة رد الخبير إلى نفس نصوص المواد التي نظمت مسألة رد القاضي.
كما أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية تجاه تقرير الخبير فلها في ذلك ان تستدعي الخبير لمناقشة تقرير خبرته، ولها اعادة المهمة للخبير لاستكمال مافيها من نقص، ولها أن تأمر بإجراء خبرة جديدة كما لها أن تعتمد على رأي الخبير كليا أو جزئيا وهذا كله يفيد بأن رأي الخبير مجرد رأي استشاري لا يقيد المحكمة في كل الأحوال.
كما أنه على الخبير أن يتقيد بالشروط التي أوردها المشرع في قانون الخبرة في المادة 7،وبالاتزامات الواقعة عليه والتي أوردها المشرع القطري في قانون الخبرة في المادة 17، فإذا أخل بالتزامه وسبب ضرر لأحد الأطراف فانه يكون مسؤولا مسؤولية مدنية وبالتالي تقوم شركة التأمين
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/11659Collections
- Law Research [185 items ]