Show simple item record

Advisorالعناني, إبراهيم محمد
Authorالعبدالله, محسن عبدالله
Available date2019-10-02T06:53:05Z
Publication Date2019-06
URIhttp://hdl.handle.net/10576/12003
Abstractلقد امتلك الإنسان بناصية الطاقة النووية منذ عام 1942 م ونجح في تطوير التكنولوجيا المتعلقة بها وتسخيرها لخدمته، ولسوء الحظ كان أول تطبيق عملي لهذه التكنولوجيا الحديثة في ميدان الحروب، ولكن الإنسان استخدم هذه الطاقة في الأغراض السلمية بعد ذلك، وتطورت هذه الاستخدامات عبر الزمن وبلغت مبلغا عظيما، وأيا كان استخدام الطاقة النووية سواء في وقت السلم أو الحرب، فإن لها أضرارها الجسيمة التي تتعدى كل الخطوط. هذا وقد ثار الجدل ابتداء في مدى مشروعية استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مما أدى ذلك إلى الاختلاف بين الفقهاء بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون استندوا إلى النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك اعتراف مجلس الأمن الدولي بالتكنولوجيا النووية. أما المعارضون فقد استندوا في معارضتهم لغموض مفهوم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وعدم تحديد المواد والمعدات التي يشملها الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وإزاء الخلاف السابق انتصر الفقه الدولي ومحكمة العدل الدولية في الفتوى الصادرة عنها في الثامن من يوليو لعام 1996 م إلى مشروعية الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ولقد أيدت دولة قطر الاستخدام السلمي للطاقة النووية وانضمت لمعظم الاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام الطاقة النووية، ولكن بضوابط توافر الخبرة الفنية والأمنية اللازمة، وهذا الموقف جاء متماشيا مع موقف جامعة الدول العربية. ومما تجدر الإشارة إليه أن جل البحث انصبّ على المسؤولية القانونية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في وقت السلم، حيث تطورت تلك المسؤولية من مسؤولية تقليدية، تقوم على أساس فكرة الخطأ، إلى مسؤولية موضوعية مطلقة تقوم على أساس فكرة تحمل التبعة، وأصبحت المسؤولية الآن تقوم على الضرر سواء كان هذا الضرر ناتجا عن خطأ أو حتى عن عمل مشروع ، فإذا كان للدول الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، فمن حق المجتمع الدولي أن لا تتعسف تلك الدول في استخدام هذا الحق. فالمسؤولية الموضوعية تقوم على أساس الضرر الصادر عن عمل أو امتناع عن عمل ضار بالغير وأن يكون منسوبا إلى أحد الأشخاص القانونية الدولية أو أحد الأشخاص الاعتبارية سواء أكانت حكومية أو خاصة ، أو لفرد إذا كان مرتكبا لجريمة دولية . وقد حرص القانون القطري على تبني المسؤولية الموضوعية في بعض نصوصه، منها ما أكده نص المادة ) 212 ( من القانون رقم ) 22 ( لسنة 2004 م بإصدار القانون المدني، حيث نص على أنّ " كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها، يلتزم بتعويض الضرر الذي تحدثه هذه الأشياء، ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه". ومن هنا فإن آثار تلك المسؤولية عديدة منها التعويض كأثر من آثار قيام المسؤولية الدولية، والتعويض قد يكون عينيا وقد يكون ماليا ، وكلاهما تناولته الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية بالتنظيم، وبضرورة وضع ضمانات لاستيفاء الحق في التعويض، ومن هذه الضمانات أن تقوم الدولة بدفع التعويض لجبر الضرر سواء بنفسها أو بوصفها ضامن ا للوفاء به، كما يجب على الدول أن تلجأ إلى التأمين الإلزامي وتقوم بإنشاء شركة متخصصة لتأمين المنشآت النووية ضد المخاطر الناشئة عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
Languagear
Subjectالطاقة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الأسلحة النووية
الفقه الدولي
محكمة العدل الدولية
الاستخدام السلمي
Titleالمسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في وقت السلم
TypeMaster Thesis
Departmentالقانون العام


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record