ﺣﺼﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ: ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪّﻭﻟﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗّﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
Date
2019Metadata
Show full item recordAbstract
لا شك أن صدور القرار المفاجئ لمجموعة الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بمقاطعة دولة قطر وفرض نوعٍ من الحصار البري والبحري والجوي والدبلوماسي عليها، أثار قضايا عدّة تتعلّق بالعلاقات الدَّوليَّة وعلاقات الجوار والأعراف والتقاليد، وترتب عليه انتهاك الكثير من حقوق دولة قطر، الاقتصَاديَّة والاِجتمَاعيَّة والأمنية والسياسية وغيرها، أقرتها المواثيق الدولية والإقليمية. أوضحت الدراسة أن حالة دولة قطر تُعد حصارًا وليس مقاطعة طبقًا لدلالات الحصار في اللغة والفقه الدولي، وأن دول الحصار افتقرت إلى المرجعيات الدولية خاصة فيما تضمنه الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي أعطى مجلس الأمن وحده دون غيره سلطة إصدار أي قرار من هذا النوع بموجب المادة 41؛ يأمر فيه باتخاذ التدابير المناسبة ضدّ الدولة أو الدول المعتدية أو المهدّدة للسلم والأمن الدوليين، وبـوقف الصلات الاقتصَاديَّة والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا، وبقطع العلاقات الدبلوماسية. من ثم فإن حصار الدول الأربع لدولة قطر ينتهك ويخالف تمامًا قواعد القانون الدولي وكافة المواثيق الدولية وخاصة مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كذلك المواثيق الإقليمية ومنها ميثاقا جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته أربع دول خليجية منها ثلاث دول تقوم بالحصار؛ هي السعودية والإمارات والبحرين، والرابعة هي دولة قطر التي يقع عليها الحصار. على هذا الأساس توافرت شروط المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار نتيجة ما أحدثه سلوكها غير المشروع من وقوع أضرار كبيرة على دولة قطر، وهو الأمر الذي يجيز للأخيرة تحريك المسؤولية الدولية تجاه دول الحصار، والحصول على التعويض المناسب لما وقع على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها والمقيمين عليها من أضرار جسام.
Collections
- 2019 - Volume 2018 - Issue 4 [11 items ]