عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفراشد, طارق جمعه السید
تاريخ الإتاحة2023-01-19T08:17:54Z
تاريخ النشر2018-05-29
اسم المنشورمؤتمر القانون والریاضة "دراسة الموجود من اجل استشراف المنشود"
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/38638
الملخصيستخدم - في الغالب الأعم- اللاعبون في ممارسة النشاط الرياضي أشياء أو أدوات تختلف بحسب نوع اللعبة التي يمارسونها. فإذا سبب الشيء المستخدم في ممارسة الرياضة ضررًا للغير (لاعب آخر أو الغير)، فإن السؤال يثور عما إذا كان اللاعب يسأل عن هذا الضرر وفقًا لقواعد المسئولية الشخصية (المسئولية المؤسسة على الخطأ واجب الإثبات)، أم يسأل عنها باعتباره حارسًا للشيء ومسئولًا عما يحدثه من ضرر وفقًا لقواعد المسئولية الشيئية. و في هذا الصدد يمكن تطبيق أحكام المادة 212 مدني قطري وتقابلها ( المادة 178 مدني مصري و 1242 /1 مدني فرنسي جديد) التي تعالج أحكام المسئولية عن فعل الأشياء في مجال ممارسة النشاط الرياضي والنظر إلى الأدوات الرياضية على أنها أشياء يمكن أن تسبب ضررًا للغير( )، وفي الوقت نفسه النظر إلى النادي الرياضي أو اللاعب على أنه حارس لها وأنها قد أفلتت من حراسته وتسببت في إحداث الضرر بلاعب آخر أو بالغير.
اللغةar
الناشرlexisnexis
الموضوعالنشاط الرياضي
الأدوات الریاضیة
حراسة الأداة الرياضية
العنوانالمسئولية الناشئة عن حراسة الأدوات المستخدمة في ممارسة النشاط الرياضي في القانون القطري دراسة مقارنة
النوعArticle
dc.accessType Full Text


الملفات في هذه التسجيلة

Thumbnail

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة