Show simple item record

Authorراشد, طارق جمعه السید
Available date2023-01-19T08:17:54Z
Publication Date2018-05-29
Publication Nameمؤتمر القانون والریاضة "دراسة الموجود من اجل استشراف المنشود"
URIhttp://hdl.handle.net/10576/38638
Abstractيستخدم - في الغالب الأعم- اللاعبون في ممارسة النشاط الرياضي أشياء أو أدوات تختلف بحسب نوع اللعبة التي يمارسونها. فإذا سبب الشيء المستخدم في ممارسة الرياضة ضررًا للغير (لاعب آخر أو الغير)، فإن السؤال يثور عما إذا كان اللاعب يسأل عن هذا الضرر وفقًا لقواعد المسئولية الشخصية (المسئولية المؤسسة على الخطأ واجب الإثبات)، أم يسأل عنها باعتباره حارسًا للشيء ومسئولًا عما يحدثه من ضرر وفقًا لقواعد المسئولية الشيئية. و في هذا الصدد يمكن تطبيق أحكام المادة 212 مدني قطري وتقابلها ( المادة 178 مدني مصري و 1242 /1 مدني فرنسي جديد) التي تعالج أحكام المسئولية عن فعل الأشياء في مجال ممارسة النشاط الرياضي والنظر إلى الأدوات الرياضية على أنها أشياء يمكن أن تسبب ضررًا للغير( )، وفي الوقت نفسه النظر إلى النادي الرياضي أو اللاعب على أنه حارس لها وأنها قد أفلتت من حراسته وتسببت في إحداث الضرر بلاعب آخر أو بالغير.
Languagear
Publisherlexisnexis
Subjectالنشاط الرياضي
الأدوات الریاضیة
حراسة الأداة الرياضية
Titleالمسئولية الناشئة عن حراسة الأدوات المستخدمة في ممارسة النشاط الرياضي في القانون القطري دراسة مقارنة
TypeArticle
dc.accessType Full Text


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record