Show simple item record

Advisorغنام, محمد غنام
Authorالمال, فاطمة عبدالله يوسف
Available date2018-02-15T07:49:27Z
Publication Date2017-06
IdentifierORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7355-1386
URIhttp://hdl.handle.net/10576/6357
Abstractتمرّ الدعوى الجنائية بمرحلتين: مرحلة التحقيق الإبتدائي، ومرحلة المحاكمة. وتهدف المرحلة الأولى إلى اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت ثم تجميعها، لتقدير إمّا كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة، أو عدم كفايتها ومن ثمّ وقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية. وتعدّ النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق، وبناءًا عليه فإنها إذا ما رأت أن مقومات الإتهام قوية ضد المتهم فإنّها تقوم بإحالة الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم أو أنّها تصدر قراراً بعدم إقامة الدعوى أمام القضاء وفقاً للقانون. والوسيلة التشريعية التي منحها المشرع للنيابة العامة لإيقاف سير الدعوى الجنائية تتمثّل في إصدارها أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وإنهائها دون إحالة للمحاكمة. وبالإضافة إلى ما تقدّم، منح قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004م للنيابة العامة سلطة إنهاء الدعوى الجنائية أثناء مرحلة المحاكمة حين تكون الدعوى منظورة أمام قضاء الحكم، ووفقاً للشّروط المحدّدة التي نصّ عليها القانون عن طريق تقرير النائب العام، أو بِما يُصطلح عليه بنظام ترك الدعوى الجنائية الذي ينفرد به القانون القطري عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى. وسنحاول في هذه الدراسة استيضاح مضمونه وغايته ،ومدى تعارضه مع المبادىء الدستورية المقررة لاستقلال القضاء.
Languagear
Subjectالقانون العام
النيابة العامة
الدعوى الجنائية
القانون القطري - النيابة العامة
القانون القطري- الدعوى الجنائية
Titleسلطة النيابة العامة في إنهاء الدعوى الجنائية في القانون القطري
TypeMaster Thesis
Departmentالقانون العام
dc.accessType Open Access


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record