موت الدماغ بين الفقهاء والأطباء
Abstract
يمكن تلخيص البحث في النقاط الآتية:-
1- الموت لغة: ضد الحياة، وهو بمعنى الوفاة.
والموت شرعاً: " مفارقة الروح البدن ".
وحقيقة مفارقة الروح للبدن: هي خلوص الأعضاء كلها عن الروح، بحيث لا يبقى جهاز من أجهزة البدن فيه صفة حياتيه.
2- يسلك الفقهاء مسلك التحري والتثبت في الحكم على الشخص بأنه قد توفي، فلا يحكمون بالوفاة إلا بعد ظهور أدلة واضحة عليها.
3- هناك علامات وأمارات ظاهرة، يحكم الفقهاء بموجبها بموت المحتضر.
4- التعريف القديم للموت عند الأطباء هو: " توقف القلب والدورة الدموية والتنفس توقفا لا رجعة فيه ".
5- يتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء:
أ- المخ: وهو يتكون من فصي المخ، وهو مركز التفكير والذاكرة والإحساس والحركة والإرادة.
ب- المخيخ: ووظيفته الأساسية توازن الجسم.
ج- جذع الدماغ: وفيه المراكز الأساسية للحياة، مثل مراكز التنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية.
6- مفهوم موت الدماغ هو: "توقف الدماغ عن العمل تماما وعدم قابليته للحياة " ثم اختلف أهل الاختصاص الطبي في تحديد هذا التوقف على رأيين:
الرأي الاول: أن موت الدماغ هو توقف جمع وظائف الدماغ (المخِ والمخيخ وجذع الدماغ) توقفاً نهائياً لا رجعة فيه. وهذا رأي المدرسة الأمريكية.
الرأي الثاني: اُن موت الدماغ هو توقف وظائف جذع الدماغ فقط توقفاً نهائياً لا رجعة فيه. وهذا رأي المدرسة البريطانية.
ويتبع هذا الخلاف خلافات تفصيلية في شروط تشخيص الموتَ الدماغي.
7- هناك علامات وأمارات على موت الدماغ، يعرفها أهل الطب والاختصاص.
8- الحكم الشرعي للميت دماغياً:
أ- اتفق الفقهاء والأطباء في الحكم على عامة الوفيات بالموت بمفارقة الروح البدن، وذلك في الحالات التي لا تدخل تحت أجهزة الإنعاش، ويكون نلك بموت الدماغ وفقد التنفس وتوقف القلب عين النبض.
ب- اتفق الفقهاء والأطباء على أن الغيبوبة وتوقف الدماغ ليس موتاْ.
ج- يرى الفقهاء والأطباء أن الانسان يمكن أن يحيى مع موت المخ أو المخيخ، لكنها حياة نباتية.
د- الراجح من قولي العلماء أن موت دماغ الشخص دون توقف قلبه لا يعتبر موتاً، بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
9- الإنعاش في عالم الطب: هو المعالجة المكثفة القى يقوم بها الفريق الطبي لمساعدة الأجهزة الحياتية للإنسان، حتى تقوم بوظائفها أو لتعويض بض الأجهزة المعطلة، قصد الوصول إلى تفاعل منسجم بينهما
10- تتكون أجهزة الإنعاش من الأشياء الآتية:
أ- المنفسة.
ب- أجهزة إنعاش القلب مثل مانع الذبذبات.
ب- جهاز منظم ضربات المكب (ناظم الخطى).
د- أجهزة الكلية الصناعية.
هـ- مجمع عن العقاقير.
11- يجب إسعاف المريض وإنعاشه، لأن المريض حالته خطرة، وحاجته لأجهزة الإنعاش أصبحت ضرورية كحاجته للطعام والشراب، أشبه ما يكون بإنقاذ الغريق وإسقاء العطشان وإطعام الجوعان.
أما حكم إسعاف المريض وإنعاشه بأجهزة الإنعاش بالنسبة للمجتمع المسلم
فهو وأجب كفائي، إن قام به بعضهم سقط عن الباقي، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع.
12- يختلف حكم رفع أجهزة الإنعاش من مريض لأخر حسب الأحوال الآتية:
الحالة الأولى: عودة أجهزة المصاب إلى حالتها الطبيعية، بحيث لا يحتاج معها لأجهزة الإنعاش، فهنا ترفع عنه أجهزة الإنعاش لعدم الحاجة إليها.
الحالة الثانية: تحسن المريض مع حاجته لأجهزة الإنعاش، فهنا تبقى أجهزة الإنعاش عليه حتى يستغنى عنها، وتبرأ البرء التام.
الحالة الثالثة: مريض ميؤوس من حالته الطبية، أي لا أمل في شفائه طبياً، فهنا لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه.
الحالة الرابعة: الميت دماغياً فهنا اتفق المجمعان: المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي على جواز رفع أجهزة الإنعاش منه، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائياً وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملن آليا بفعل الأجهزة المركبة .
الحالة الخامسة: تعطل الأجهزة الحياتية للمريض، فيتعطل الدماغ والقلب ويتوقف التنفس، فهنا يحدث الموت، ويرفع عنه أجهزة الإنعاش.
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/9604Collections
- 2006 - Volume 24 - Issue 1 [9 items ]