الإجارة المؤبدة في نطاق التشريع الأردني: دراسة مقارنة
Abstract
نظم القانون المدني الأردني عقد الإجارة وترك فيه أن تكون مدة الإجارة محددة من طرف المتعاقدين اللذين لهما الحرية في تحديد الحد الأدنى لمدة عقد الإجارة، كأن يتفقا على أن تكون يوماً أو شهراً أو سنة أو خمس سنوات، إلاأنه قيدهما في تحديد حدها الأعلى الذي لا يجوز وفقاً للقانون المدني الأردني أن يزيد عن ثلاثين عاماً إلا إذا ربطت مدة الإجارة بمدى حياة المؤجر أو المستأجر أو ما بقي المستأجر يدفع الأجرة؛ ففي هذه الحالات يستمر عقد الإجارة قائماً ولو زادت مدته عن الثلاثين عاماً. بعبارة أخرى، نلاحظ أن الإجارة المؤبدة غير معترف بها في القانون المدني الأردني، حتى في الحالات التي تعرضت لها المادة (671) من القانون المدني الأردني.
وقد تأثر القانون المدني الأردني بالفقه الإسلامي في نظرته إلى عقد الإجارة.
ويجب ألا يفهم من قولنا أن النظام القانوني في الأردن لا يعترف بالإجارة المؤبدة، وإنما على العكس من هذا القول فقد اعترف بها المشرع الأردني من خلال قانون آخر وبموجبه نجد وجود هذا النوع من الإجارة مطبق في الأردن وبحماية تشريعية. ومن ثم وجب الوقوف على الحالات التي نكون بها بصدد إجارة مؤبدة من عدمه، خصوصاً أن البعض قد يعتقد أنها إجارة مؤبدة بالرغم من أنها إجارة عادية.
ونعتقد أن البحث في هذا الموضوع يعد الأول في الأردن؛ لهذا ارتأيت التصدي له، علاوة على أن عقد الإجارة أضحى محط اهتمام الأردنيين على اختلاف مواقعهم سواء عاديين أم رجال أعمال، ويعود ذلك لكثرة التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين، أي لعدم الاستقرار التشريعي لهذا القانون بالرغم من أنه يدخل في صلب حياتهم الاقتصادية والاجتماعية
Collections
- 2016 - Volume 2016 - Issue 2 [5 items ]