تعليق على حكم محكمة التمييز الفكرية الدائرة المدنية والتجارية رقم 212 /2011 تاريخ الجلسة 28/02/2012
Abstract
الفسخ كما هو معلوم هو الأثر المترتب على عدم قيام أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بتنفيذ التزامه. ومن ثم إذا أخلّ صاحب العمل او العامل بأيّ من الالتزامات الملقاة على عاتقه فإنّه يصبح من حق الطرف الآخر أن يطالب بفسخ العقد. والأصل ألا يقع الفسخ بالإرادة المنفردة للعاقد، بل لا بدّ من اللُجوء إلى القضاء للحكم به، إلا إذا كان هناك شرط فاسخ صريح في العقد يعطي أحد المتعاقدين أو كلاهما الحق في اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون دون حاجة لحكم أو إنذار.
إلا أن قانون العمل خرج على هذه القواعد العامة. حين أعطى للعامل ولصاحب العمل الحق في فسخ عقد العمل بإرادته المنفردة، عند إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه. وهو ما يفسر أن اللجوء إلى الفسخ القضائي للعقد في قانون العمل نادر في فقه القضاء ذلك أن المشرع يقرٌ بإمكانية نقض العقد بالإرادة المنفردة دون حاجة إلى المرور بالجهاز القضائي. لهذا لا نجد القاضي يتدخل إلا لاحقا بعد أن يتم إنهاء العقد حيث يتمثل دوره أساسا في مراقبة الصبغة التعسفية أم لا لإنهاء العقد. وفي هذا الإطار يتنزل حكم محكمة التمييز رقم 2011-212 والصادر عن الدائرة المدنية والتجارية لمحكمة التمييز القطرية بتاريخ 2012-02-28.
وتتمثل وقائع هذا الحكم في فصل عامل عن عمله لارتكابه خطأ تسبّب في خسارة جسيمة للشركة. فأقام العامل دعوى ضد الشركة مطالبا بالتعويض عن فصله التعسفي على أساس أن الفصل حصل بدون مبرّر. فأقرت المحكمة بقبول الدعوى. فاستأنفته الشركة على أساس أن العامل ارتكب مخالفة تمثلت في حرمان الشركة من تحصيل قيمة صفقة نفذها العامل وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالتعويض عن الفصل التعسفي. فطعن المدعي في الطور الابتدائي في الحكم الاستئنافي بطريق التمييز ناعيا عليه إقرار الطرد التعسفي دون التثبت في مدى توفر خطأ في جانب العامل. وهو ما اعتبرته محكمة التمييز كافيا لتمييز حكم محكمة الاستئناف.
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/16315Collections
- Law Research [288 items ]