عدم امتداد شرط تحكيم عقد المقاولة إلى عقد تمويل خطاب ضمان حسن تنفيذها
Abstract
يعد حكم محكمة التمييز القطرية الصادر في 26/5/2015 – والذي يشير إليه المُعلَّق بحكم ميناء رأس لفان - من الأحكام ذات المباديء، فيما تضمنه من اجتهاد قضائي يخص خطاب الضمان المصرفي، وبخاصة النطاق الشخصي لشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي، الذي صدر ذلك الخطاب بمناسبته.
وتتعلق وقائع حكم ميناء رأس لفان بنزاع حول تمويل خطاب ضمان مقاولة من الباطن بمناسبة توسعة ميناء لفان للغاز بقطر، وبخاصة النزاع بين المقاول من الباطن وبنكه المصدر للخطاب، بسبب قيام البنك بتجديد هذا الخطاب وتسييل جزء من قيمته بطلب المقاول الأصلي (المستفيد). فقد حكم قضاء الموضوع بعدم قبول دعوى المقاول من الباطن (العميل الآمر) في مواجهة البنك، بسبب وجود شرط تحكيم في عقد المقاولة من الباطن، وهو ما لم تعتمده محكمة التمييز، معولةً على استقلال علاقة خطاب الضمان، عن العلاقة الأصلية (المقاولة من الباطن).
ويعد هذا الحكم الأول لمحكمة تمييز القطرية - من حيث النشر - بشأن مبدأ استقلال خطاب الضمان. وعلى الرغم من أن المعلق قد أشاد بالحكم من حيث نتيجته، إلا أنه انتقده من حيث أساسه، فقد كان يكفي محكمة التمييز التعويل على الأثر النسبي لشرط التحكيم الوارد في علاقة العقد الأصلي (المقاولة من الباطن بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن)، علمًا بأن النزاع كان بين أطراف عقد تمويل الخطاب (المقاول من الباطن، العميل الآمر؛ والبنك).
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/17224Collections
- Law Research [288 items ]