جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار في القانون القطري : دراسة مقارنة
Date
2022-01Metadata
Show full item recordAbstract
تتناول هذه الدراسة بالبحث جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار، وبيان موقف المُشرّع القطري منها، وعقد مقارنة بينه وبين ما تضمّنته التشريعات الجنائيّة الأخرى حول مسألة التجريم أو الإباحة. هذا إلى جانب عرضِ موقفه في صُورة عدمِ تحقّق حالة الوفاة؛ أي نُتوج إصابة بليغة أو عاهة مستديمة عن الجريمة المُرتكبة. هذا إلى جانب بيان موقفه من وضعيّة الشروع في جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار، رغم أنَّ الانتحار لا يُعدُّ جريمة في قانون العقوبات القطري، وبيان الوضع القانونيّ من ناحية التحريض أو المساعدة على الانتحار للميت سريريًّا، أو من كان لديه مرض عضال؛ والذي أُطلق عليه مُسمّى القتل الرحيم، سِيما وأنّ بعض الدول تبيح المساعدة على الانتحار إذا كان الفعل قد صدر بناءً على باعث الشفقة. كما تستعرض الرسالة اجتهادات القضاء، فضلاً عن موقف المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان من جِهة مدى نِسبيّة اعتبار قتل النفس يندرجُ في إطار الحق في تقرير المصير، وذلك تأسيسًا على أنَّ طلب القتل بدافع الشفقة يُعدّ من الحقوق الشخصيَّة .
وممّا تقدم، يتضح أنَّ هذه الجريمة تُعدُّ بحقّ مشغلاً بحثيًّا يستحقُّ النظر والدراسة، وهي بحاجة إلى تفعيل مُقدّرات الشرح والتفصيل ابتغاء تحقيق ضرب من الإحاطة بمواضيعها واشكالياتها المُتداخلة، خاصة وأنّ المُشرّع القطري لم يجرّم الفعل في حال نتجت عنه إصابة بالغة أو عاهة مستديمة، بل إنّه اشترط في التجريم تحقق الوفاة، هذا بالإضافة إلى وضعه نصًّا خاصًّا يُجرّم الشروع في الانتحار رُغم أنّ هذا الأمر لا يُعدُّ جريمة؛ والسبب في ذلك راجعٌ بالأصالة إلى غياب فاعليّة العقوبة نظراً لتحقّق وفاة الجاني. كما أنّ سكوت المُشرّع القطري عن ظاهرة القتل الرحيم على اعتباره من قبيل القتل العمد ويستوجب تبعا لذلك خُضوعه للقواعد العامة الناظمة لجريمة القتل العمد، يُمثّلُ في اعتقادنا من المداخل الأخرى اللازمة لجدّة الطرح الإشكالي لهذه الرسالة .
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/26248Collections
- Law Research [185 items ]