الجهة المختصة في تحديد أتعاب المحاماة – دراسة في أحكام قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني والقوانين المقارنة
Date
2022-05-24Metadata
Show full item recordAbstract
تناول هذا البحث بالدراسة التحليلية موضوع الجهات المختصة بتحديد أتعاب المحاماة في القانون الأردني والقوانين المقارنة؛ بالتركيز على الشروط الشكلية والشروط الموضوعية. وفقًا لما جاء في المادة (46/2) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني وتعديلاته؛ ينعقد الاختصاص بتحديد أتعاب المحاماة، في حالة عدم وجود اتفاق خطي صريح عليها، للجان المختصة لدى نقابة المحامين، وأنه يشترط لغايات انعقاد الاختصاص لهذه اللجان توافر عدة شروط شكلية وموضوعية.
وتتلخص الشروط الشكلية؛ بضرورة أن يكون مُقدم طلب تحديد الأتعاب محاميًا أستاذًا مزاولًا، ووكيلًا في الدعوى التي يطالٍب بتحديد أتعابه عنها. أما الشروط الموضوعية؛ فتتلخص بضرورة أن يندرج العمل، أو الخدمة التي يطالِب المحامي بتحديد أتعابه عنها ضمن أعمال المحاماة بالمعنى القانوني، وألا يوجد بين المحامي وموكله اتفاق خطي صريح يحدد الأتعاب عن هذا العمل، أو الخدمة.
وقد انتهينا في هذه الدراسة إلى عدم سلامة الاتجاه الذي تبنّاه المشرِّع الأردني عند تحديده "اللجان المختصة لدى نقابة المحامين" كجهة مختصة في تقدير الأتعاب في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق خطي صريح على مقدار الأتعاب، وأن اتجاه المشرِّع الأردني هذا يخالف نهج غالبية التشريعات المقارنة بخصوص هذه المسألة؛ حيث تمنينا على مشرِّعنا أن يسير على دربها.
Collections
- 2022 - Volume 11 - Issue 1 [11 items ]