إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم في التشريع القطري : دراسة مقارنة
Abstract
تختص النيابة العامة بإقامة الدعوى الجنائية، ووظيفها توجيه الاتهام للمشتبه فيهم بارتكاب جريمة، وتتمتع النيابة العامة باختصاص حصري في مباشرة الدعوى الجنائية أو استعمالها باعتبارها ممثلة عن المجتمع، ولتستطيع وقف الدعوى الجنائية أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها الا في الحالات التي ينص عليها القانون. فالقاعدة العامة ان كل جريمة يجب ان ينشأ عنها دعوى جنائية تقيمها النيابة العامة باسم المجتمع للمطالبة بتوقيع العقوبة المقررة في القانون على من يثبت ارتكابه لها. وقرار الإحالة هو القرار الصادر من النيابة العامة في اعقاب انتهاء التحقيق في الجريمة بإحالة ملف الدعوى الجنائية مشتملا على لائحة الاتهام الى المحكمة المختصة، فإذا وجدت النيابة العامة ان لديها من الأدلة ما يرجح ارتكاب المتهم للجريمة اتخذت قرار بالإحالة، اما إذ لم تستطيع الحصول على ادلة مقنعة فإنها لا تحيل ملف الدعوى الى المحكمة كونها لن تستطيع اثبات التهمة بحق المتهم امام المحكمة. وقد اشتملت دراسة ((إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم في التشريع القطري)) "دراسة مقارنة"، على ثلاث مباحث، استعرضنا في الأول التعريف بقرار الإحالة في قانون التشريع القطري والمقارن وطبيعته القانونية، واهمية التفرقة بين قرار الإحالة وغيره من وسائل انعقاد ولًية المحكمة لنظر الدعوى الجنائية، اما المبحث الثاني فقد تناولنا شروط قرار الإحالة الشكلية والموضوعية في التشريع القطري والمقارن، كما تناولنا في المبحث الثالث اهم الاثار المترتبة على قرار الإحالة في القانون القطري والمقارن، من حيث خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق ودخولها في حوزة قضاء الحكم، واختتمت الدراسة بأهم ما توصلنا اليه من نتائج من خلال عرضها، مع وضع اهم التوصيات والمقترحات مخاطبا بها المشرع القطري.
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/33107Collections
- Law Research [185 items ]