ملامح نظام الإفلاس في قانون التجارة القطري
Abstract
إن تقنين نظام الإفلاس التجاري مما يتفق مع طبائع الحياة العامة والخاصة معاً، فالأحوال الاقتصادية في حياة الأمم لا تستقر على وتيرة واحدة، لكنها تتقلب ما بين الأزمة والرخاء، والضيق والسعة، ومثلها شؤون التاجر التي ربما دارت بين حالات اليسر والعسر، وإن من وظيفة التشريع التجاري أن يواكب جميع الظروف التي يشهدها الأفراد والمجتمعات. وإذا كان النشاط التجاري من حيث الأصل هو حرفة التاجر، سواء أكان شخصاً طبيعًيا أو شخصاً اعتبارًيا، فإن من بين أهم الموضوعات القانونية في القانون التجاري الأحكام التي توضح قواعد الإفلاس. إن نظام الإفلاس في قانون التجارة القطري رقم 27 لسنة 2006 قاصر على التجار وحدهم، كما هو الحال في النظام اللاتيني، فهو لا يشمل الإعسار المدني، فالإفلاس نظام جماعي لتصفية أموال المدين التاجر الذي يقف عن دفع ديونه التجارية، ولا يشهر إفلاس التاجر إلا بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة المختصة في الهيكل القضائي. ولا شك أنه نظام ثقيل الوطأة على التاجر الذي يتعّرض له، لما يتبعه من آثار جنائية فضلا عن آثاره التجارية، ورغم تشدد التشريع في مواجهة ظاهرة الإفلاس، إلا أن القانون ترك الباب مشرعاً أمام التاجر للخلاص من أزمته من خلال طريق التصالح مع الدائنين، لا سيما إذا كان التاجر حسن النية سيء الحظ ، لم يكن ما ناله من اضطراب مالي راجعاً إلى إهمال منه في تجارته، أو إلى إساءة تقدير، وإنما إلى ظروف غير متوقعة تعذر عليه تجنبها كالحوادث الطبيعية التي قد تصيب أمواله بالهلاك، أو الأزمات الاقتصادية التي تعيق تسويق البضائع أو تحصيل الأثمان، أو دخول المنافسات الشديدة من الشركات الكبرى، فمّهد له السبيل لتلافي آثار الإفلاس بالطريق التي قد تعينه على الوقوف على قدميه والنهوض من كبوته. تتضمن هذه الورقة البحثية في بعض جزئياتها دراسة مقارنة بالتشريع الإسلامي والقانون الأمريكي
Collections
- 2013 - Volume 2013 - Issue 3 [3 items ]