التعويض عن وفاة العمل بسبب العمل فى قضاء محكمة التمييز القطرية
Abstract
نص المشرع القطري فى قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 فى الفصل الحادي عشر والمخصص لإصابات العمل والتعويض عنها فى المادة 110 على أنه: " لورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل، وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض. ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر في حُكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم. وتحدد نسبة العجز الجزئي إلى نسبة العجز الكلي الدائم وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون. ويحسب مقدار التعويض في هذه الحالة على أساس هذه النسبة من مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة" يبين من النص أن المشرع القطري جاء فى المادة 110 عمل بأسس للتعويض الذى يستحقه ورثة العامل فى حالة الوفاة بسبب العمل – أو يستحقه العامل فى حالة إصابته بعجز كلي دائم - مغايرة عن تلك الأسس التى وضعها لتقدير التعويض بصفة عامة فى المسئولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية، وتثير هذه المغايرة عدة اشكاليات تتمثل فى:
أولا: هل ينحصر تطبيق هذه الأسس على دعوى التعويض التى ترفع من الورثة فى حالة الوفاة، ودعوى التعويض التى ترفع من العامل فى حالة الإصابة بعجز كلي دائم فقط، أم يتعدى ذلك إلى غيرها من الدعاوى التى يرفعها الورثة على رب العمل للمطالبة بحقوق مورثهم الأخرى، أو يرفعها العامل نفسه على رب العمل فى غير حالات إصابته بعجز كلي دائم. بعبارة أخرى هل ينحصر نطاق تطبيق هذا النص على حالة التعويض التى تضمنها النص أم يتعداه إلى غيره من الحالات.
ثانيا: هل أسس تقدير التعويض طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية مغايرة عن أسس التقدير التى يتبعها القاضي فى المسئولية المدنية بصفة عامة وفقا لأحكام القانون المدني القطري.
ثالثا: ما هو موقف محكمة التمييز القطرية من هذه الاشكاليات، وكيف تصدت لها.
نحاول الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال هذه المقالة.
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/16123Collections
- Law Research [284 items ]