قاعدة الحرام لا يتعدَّى إلى ذمَّتين: دراسة فقهيَّة تأصيليَّة الفروع الإسلاميَّة التابعة للمصارف غير الإسلاميَّة أنموذجا
Abstract
تتناول هذه الرسالة قاعدة الحرام لا يتعدى إلى ذمتين من الناحية التأصيلية، وتطبّق بعض الأحكام التي
تحويها القاعدة على الفروع الإسلامية التابعة للمصارف غير الإسلامية.
والإشكالية التي تعالجها الرسالة هي: هل الحرام في المال الحرام لا يتعدى إلى ذمتين في جميع الحالات أم أن هناك حالات يتعدى فيها الحرام إلى ذمتين؟
وقد درس العلامة الشرنبلالي هذه القاعدة في رسالته "حفظ الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين"، كما درسها العلامة السفطي في رسالته "قرة العين في انتقال الحرام إلى ذمتين"، واكتفيا بذكر بعض الجزئيات المتعلقة بالمال الحرام، ولم يؤصلا القاعدة بشكل واضح. واعتمد الباحث في كتابة هذه الرسالة على أربعة مناهج علمية، وهي: المنهج الاستقرائي، والمنهج
التحليلي، والمنهج الاستنباطي، والمنهج المقارن. وخل ص إلى نتائج مهمة، منها:
1 . هذه القاعدة ليستْ من مفردات المذهب الحنفي، بل يأخذ بمضمونها بقية المذاهب الأخرى، وذلك في حالات معينة.
2 . يمكن تأسيس الفروع الإسلامية التابعة للمصارف غير الإسلامية في حالة عدم سماح قانون البلد بتأسيس المصرف الإسلامي أو كان ذلك صعباً جداً أو أراد المصرف الربوي التحول إلى مصرف إسلامي بالتدريج.
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/11799Collections
- الفقه وأصوله [69 items ]