وضع الأموال المنقولة تأمينًا لدين دون حيازة في ضوء القرار بقانون رقم (11) لسنة (2016) الصادر من الرئاسة الفلسطينية
التاريخ
2020البيانات الوصفية
عرض كامل للتسجيلةالملخص
مواءمةً من المشرّع الفلسطيني للتطور التشريعي المقارن في مجال الضمانات العينية، ومراعاةً لاحتياجات المرحلة الراهنة في الحياة الفلسطينية، الاقتصادية منها والاجتماعية، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2016، تشريعًا خاصًا بمسمى قرار بقانون بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول، نظم بموجبه وضع المال المنقول غير الخاضع، أساسًا، لتسجيل معين تأمينًا لدين، دون نقل حيازته للدائن. وأصبحت بموجبه المنقولات بمعظم أنواعها قابلة لأن تكون محّلًا لضمان رسمي، بواسطة تسجيل الضمان عليها بسجل إلكتروني أُنشيء لهذه الغاية، بعد أن كانت، فقط، تصلح محّلًا للرهن الحيازي الذي تنتقل بموجبه حيازة المرهون للمرتهن. وبهذا يكون المشرع الفلسطيني أضاف صورة جديدة للضمانات العينية الاتفاقية إلى جانب الرهن التأميني والحيازي، ومن هنا تنبع أهمية البحث في الموضوع؛ بغية إيجاد دراسة قانونية متخصصة في التنظيم القانوني لوضع الأموال المنقولة، تأمينًا لدين دون حيازتها من المضمون له، نبرز من خلالها الكيفية التي تتم فيها الضمانة وآثارها. وتجلت إشكالية البحث الرئيسة في تحديد الطبيعة القانونية لوضع المال المنقول تأمينًا لدين دون نقل حيازته للمضمون له، وكذلك بالحماية القانونية للمضمون له الذي لا يحوز محل الضمانة. ومن خلال اتباع المنهج الوصفي لتحليل نصوص القرار بقانون رقم 11 لسنة 2016، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه؛ فقد تم البحث في الموضوع من خلال مبحثين: تمحور الأول: حول الطبيعة القانونية للضمان الوارد على المنقولات تأمينًا لدين، والثاني: حول آثار وضع المنقول ضمانًا لدين. ونتيجة للبحث، فقد توصلنا إلى نتائج مهمة، أبرزها: أن وضع المال المنقول تأمينًا لدين هو صورة جديدة من صور الضمانات العينية الرسمية، وتعتبر تطويرًا لفكرة الرهن الحيازي. وأن الحماية القانونية للمضمون له، المتمثلة بتوثيق الضمانة في السجل الإلكتروني، رغم إضفاء صفة الرسمية عليه، تعتبر حماية منقوصة، خاصة في ظل الوضع السياسي في فلسطين، وتقسيم المناطق والمسؤوليات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
المجموعات
- 2020 - Volume 9 - Issue 2 [10 items ]