عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفرضوان أحمد السمامعه, خالد
تاريخ الإتاحة2022-08-15T09:37:48Z
تاريخ النشر2022-05-24
اسم المنشورالمجلة الدولية للقانون
المعرّفhttp://dx.doi.org/10.29117/irl.2022.0210
الاقتباسالسمامعة, خالد.((الجهة المختصة في تحديد أتعاب المحاماة – دراسة في أحكام قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني والقوانين المقارنة )) المجلة الدولية للقانون, المجلد الحادي عشر, العدد الأول,2022
الرقم المعياري الدولي للكتاب2710-2505
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/33063
الملخصتناول هذا البحث بالدراسة التحليلية موضوع الجهات المختصة بتحديد أتعاب المحاماة في القانون الأردني والقوانين المقارنة؛ بالتركيز على الشروط الشكلية والشروط الموضوعية. وفقًا لما جاء في المادة (46/2) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني وتعديلاته؛ ينعقد الاختصاص بتحديد أتعاب المحاماة، في حالة عدم وجود اتفاق خطي صريح عليها، للجان المختصة لدى نقابة المحامين، وأنه يشترط لغايات انعقاد الاختصاص لهذه اللجان توافر عدة شروط شكلية وموضوعية. وتتلخص الشروط الشكلية؛ بضرورة أن يكون مُقدم طلب تحديد الأتعاب محاميًا أستاذًا مزاولًا، ووكيلًا في الدعوى التي يطالٍب بتحديد أتعابه عنها. أما الشروط الموضوعية؛ فتتلخص بضرورة أن يندرج العمل، أو الخدمة التي يطالِب المحامي بتحديد أتعابه عنها ضمن أعمال المحاماة بالمعنى القانوني، وألا يوجد بين المحامي وموكله اتفاق خطي صريح يحدد الأتعاب عن هذا العمل، أو الخدمة. وقد انتهينا في هذه الدراسة إلى عدم سلامة الاتجاه الذي تبنّاه المشرِّع الأردني عند تحديده "اللجان المختصة لدى نقابة المحامين" كجهة مختصة في تقدير الأتعاب في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق خطي صريح على مقدار الأتعاب، وأن اتجاه المشرِّع الأردني هذا يخالف نهج غالبية التشريعات المقارنة بخصوص هذه المسألة؛ حيث تمنينا على مشرِّعنا أن يسير على دربها.
اللغةar
الناشرQatar University Press
الموضوعاختصاص
أتعاب محاماة
اتفاق خطي صريح
المحكمة النظامية
لجان نقابة المحامين
العنوانالجهة المختصة في تحديد أتعاب المحاماة – دراسة في أحكام قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني والقوانين المقارنة
العنوان البديلThe Competent Authority to Determine the Attorney Fees – A Study of the Provisions of the Jordanian Bar Association Law and the Comparative Laws
النوعArticle
الصفحات191-226
رقم العدد1
رقم المجلد11
الملخص البديلThe current research addresses the issue of assigning the competent parties to determine the attorney’s fees by using an analytical study according to the Jordanian Law and the comparative laws focusing on the formal and objective conditions. According to Article (46/2) of the Jordanian Bar Association Law and its amendments, the jurisdiction that determines the attorney fees–in the absence of a written agreement between the related parties on this matter–falls under the competent committees of the Bar Association. Moreover, in order to implement this, several formal and objective requirements should be met. Formal conditions include the necessity for the person who requests to estimate the fees to be a practicing lawyer and an agent in the same lawsit. Objective conditions necessitate that the work or service for which the lawyer is required to determine the fees falls within the same legal scope, and that no written agreement between the lawyer and their client to determine the fees of the work or service is available. This study concludes that the approach adopted by the Jordanian legislator is not sound when defining the “committees of the Bar Association” as a competent authority in assessing the fees in the event of no explicit written agreement, and that this contradicts the majority of comparative laws on this matter, which we wish our legislator to follow.
ESSN2223-859X
المؤلفR. Samamah, Khalid
الموضوعCompetence
Attorney’s fees
Explicit written agreement
Civil courts
Committees of the Bar
dc.accessType Open Access


الملفات في هذه التسجيلة

Thumbnail

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة