الفائض التأميني في شركات التأمين
Abstract
1- الفائض التأميني: هو ما تبقى من أقساط التأمين التي يدفعها "المستأمنون" في "شركة التأمين الإسلامية" وعوائدها بعد أداء التعويضات والمصروفات، وتجنيب الاحتياطيات والمخصصات. وهو مملوك "للمستأمنين" دون غيرهم من حملة الأسهم؛ لأن "المستأمنين" هم الذين تبرعوا بما يخص الأضرار، وما زاد عنها يكون مملوكا لهم. ويتم توزيعه عليهم وفق عدة طرق، أجيزت جميعها؛ لكن يشترط للعمل بإحدى هذه الطرق أن ينص عليها في النظام الأساسي للشركة. أما عند عدم النص؛ فيعمل بالطريقة التي نقضي بتوزيع الفائض على جميع المستأمنين دون تفريق بين من أخذ تعويضا وبين من لم يأخذ.
2- الأصل في حجز فانض سنة عن التوزيع، أو ترحيله إلى سنة قادمة، أو استخدامه في تعويض خسارة سنة أخرى عدم الجواز؛ كن يستثنى من ذلك ما إذا في وجد نص في النظام الأساسي للشركة يقضي بقيامها بهذه التصرفات نيابة عن المستأمنين؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة لهم والتعاون بينهم.
3- في حالة انتهاء وثيقة التأمين للمستأمن قبل نهاية السنة المالية للشركة، يستحق المستأمن الفائض عن المدة التي بقيها كشريك ولا يستحقه عن المدة اللاحقة، وتحسب حصته على أساس القسط والمدة. وفى حالة تغير ملكية العين المؤمن عليها وتحولها إلى مالك جديد؛ يعطي الفائض للمالك القديم الذي دفع القسط؛ إلا إذا تنازل للجديد. وفى حالة انقضاء الشركة؛ يحول الاحتياطي المتراكم إلى وجوه الخير والبر.
4- كل أموال الشركة بما فيها الفائض التأميني تكون خاضعة للزكاة.
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/4375Collections
- 2012 - Volume 30 - Issue 1 [10 items ]
- Islamic Studies [67 items ]