الحقوق العينية الإدارية: دراسة مقارنة
الملخص
إن القاعدة المستقرة في الدول العربية وفرنسا أنه لا يجوز التصرف بالمال العام بأي شكل كان، ومن ثَم
تقع باطلة كل الحقوق العينية التي يمكن أن تثقل الأموال العامة. إلا أن هذا الحظر بدأ يزول في فرنسا
في السنوات الأخيرة، حيث تبين للمشرع أنه لابد من وضع المال العام العقاري خصوصًا موضع الاستثمار
والتنمية، وذلك لا يكون إلا بتقوية المركز القانوني لشاغلي المال العام، وهو ما اقتضى الاعتراف لشغالي
المال العام بحقوق عينية على المال العام في سبيل استقرار العلاقات القانونية التي يقتضيها الاستثمار
على المال العام، وليكسر بذلك حظر تاريخي تقليدي سيطر في فرنسا لمدة طويلة جدًا.
وإذا كان الأمر كذلك فلابد من ملاحظة أن هناك حقين عينيين قد تم الاعتراف بهما في فرنسا، وهما
حقان عينيان إداريان يتميزان عن الحقوق العينية كما يعرفها القانون المدني، وذلك لأن النظام القانوني
لهذه الحقوق العينية مختلف عن النظام القانوني للحقوق العينية المدنية، وهو نظام قانوني اقتضته
الطبيعة القانونية للمال العام المحكوم دومًا بقواعد قانونية تراعي ضرورات تخصيصه للمنفعة العامة.
لقد اعترف المشرع الفرنسي بحق ملكية ذي طبيعة خاصة للغير على المال العام، كما أجاز إمكانية
إبرام إجارة حكرية على الأموال العامة العائدة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة التابعة لها. وقد
أخضع المشرّع كلاً من هذين الحقين إلى نظام قانوني دقيق يوازن بين حقوق الإدارة في المحافظة على
تخصيص المال للنفع العام من جهة، وحق المتعاقد في مركز قانوني مستقر يساعده على إنجاز الاستثمار
على المال العام من جهة أخرى.
وبالمقابل يُلاحظ أن القانون القطري قد أقر الحقوق العينية على الأموال العامة من خلال القانون 10
لسنة 1987 ، إلا أنه لم يحدد مضمونًا قانونيًا واضحًا لهذه الحقوق؛ أما المشرّع السوري فلم يعرّف فكرة
الحقوق العينية على الأموال العامة إلا بشكل ضيق جدًا واستثنائي
المجموعات
- 2016 - Volume 2016 - Issue 1 [5 items ]