تفسير العقد في قضاء محكمة التمييز القطرية (دراسة تطبيقية)
Date
2024-06Metadata
Show full item recordAbstract
يُعد العقد قانونا خاصا لأطرافه، إلا أنه في وقت تنفيذه قد يحصل نزاع بينهم بسبب اختلافهم في معنى عباراته، فمنهم من يدعي بأن معنى العبارة كذا، والآخر يدعي العكس، لهذا يتوجهان إلى
القضاء لتفسير تلك العبارات.
وقد نص المشرع القطري من حيث المبدأ على أن عبارة العقد يجب أن تُؤخذ كما هي دون الانحراف عنها عن طريق تفسيرها، إلا أن العبارة قد تكون واضحة اللفظ وعلى الرغم من ذلك تكون غامضة بشأن إرادة المتعاقدين المشترك؛ لذا وضع المشرع استثناء على هذا المبدأ؛ حيث سمح بتفسير العبارة كلما كان هناك محل للتفسير ، كما استقرت مبادئ محكمة التمييز القطرية على ذلك، مؤكدة
على ضرورة بيان القاضي لأسباب الأخذ بمعنى مغاير للمعنى الظاهر من عبارة العقد. ويكون عدم توافق عبارات العقد مع إرادة المتعاقدين بسبب تعارض الألفاظ العقدية أو نقص البنود، فيؤدي ذلك النقص إلى غموض في الإرادة المشتركة، ففي هذه الحالة يتوجه القاضي إلى الوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة (169) من القانون المدني؛ لِتُعِينَهُ على الوصول إلى الإرادة المشتركة للمتعاقدين؛ حيث إن هذه الوسائل أوردها المشرع على سبيل المثال، وقد قسمها الفقه إلى وسائل مستمدة من داخل العقد كطبيعة التعامل، ووسائل خارجة عنه كالعرف الجاري في
المعاملات.
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/56362Collections
- Law Research [185 items ]