ضمانات «مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفاً» في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي
الملخص
تتناول هذه الدراسة «مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفًا »، الذي نُص عليه في الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، وفي العديد من الاتفاقيات الإقليمية. ويرى الباحث أن هذا المبدأ لا يمكن أن
يؤتي ثماره في الواقع العملي إلا إذا اقترن بمجموعة من الضمانات.
تتمثل هذه الضمانات في تحديد حالات التجريد من الجنسية بأداة تشريعية لا تقل عن «قانون ،»
وأن تبين هذه الحالات على وجه التحديد والدقة، وألا يُبنى التجريد تشريعًا أو ممارسةً على التمييز
بين الأفراد لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو العرق أو الطائفة أو اللون أو الرأي السياسي أو غيرها.
كما تتمثل هذه الضمانات في أن يكون قرار التجريد من الجنسية شخصيًّا، لا يتعدى من صدر في
حقه إلى غيره من أبنائه أو زوجته، وأخيرًا، أن يكون القرار الصادر بالتجريد من الجنسية مكتوبًا
ومسببًا، وقابلًا للطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة ومحايدة.
حاول الباحث في هذه الدراسة أن يبرز مفهوم كل ضمانة من ضمانات مبدأ عدم تجريد المواطن
من جنسيته تعسفًا، ثم بحث في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي الناظمة لأحكام الجنسية
عن مدى كفالتها لمثل تلك الضمانات. وقد وجد في تشريعات الجنسية في دول المجلس العديد
من الأمثلة على عدم توافقها مع هذه الضمانات، كعدم حصر حالات التجريد على وجه الدقة،
واتساعها أمام إدراج أفعال غير متناهية من خلال عبارات فضفاضة كالمصلحة العامة ومصلحة
الدولة والإضرار بمصالح البلاد وغيرها. كما وجد مثالًا نادرًا على حالة تجريد بُنيت على التمييز كسحب
الجنسية في حال ارتداد الشخص عن دينه. أما بشأن شخصية التجريد وعدم تعديه إلى غيره ممن يتبعه،
فلم تكتفِ بعض تشريعات المجلس بقصر هذا الأمر على حالة الحصول على الجنسية عن طريق الغش
والتزوير، بل تجاوزته لتسحب الجنسية ممن تحققت في شأنه حالات أخرى أيضًا. وأخيرًا لا تشترط تشريعات
دول المجلس تسبيب قرارات سحب الجنسية أو إسقاطها، كما أن بعض هذه التشريعات نص صراحة على
عدم اختصاص المحاكم بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية
المجموعات
- 2017 - Volume 2017 - Issue 3 [13 items ]