الحيازة بين إثبات الملكية وإكسابها
الملخص
الحيازة لا تُكسِب الملكيّة فيما يتّصل بملك الدولة العامّ، وبملكها الخاصّ المسجَّل أو المُحدَّد، وفي الأراضي البور والأراضي الصحراوية، مهما كانت المُدّة التي تواصلت خلالها الحيازة. ولكن فيما عدى ذلك، وتأسيسا على كون الحيازة تفترض الملكيّة، وتجعل الحائز في المركز الممتاز للمدّعى عليه؛ رأى معظم الفقهاء في الحيازة قرينة على الملكيّة. وهو ما أنكره جانب من الفقه، من خلال نفي كلّ علاقة بين الحيازة وإثبات الملكيّة.
إلا أنّ هذا الرأي لا يمكن أن ينفي التعارض بين الحيازة المجرّدة التي يقتضيها حق الملكية من خلال الميزات التي يخوّلها هذا الحق، والحيازة الممارسة فعلا على العين التي تقتضي تواجد الحائز في العين على نحو يؤول إلى تمتّع الحائز بحقوق على العين، وينتهي إلى الحد من حق الملكية في القوانين المعاصرة. وهو ما يجد صدى له في القانون المدني القطري، سواء تعلّق الأمر بالمنقولات أو بالعقارات. إذ للحيازة دور لم ينكره القانون المدني القطري في إثبات الملكية، كما أنّ اقتران الحيازة بمرور الزمن يؤول إلى اكتساب الملكيّة.
وهو ما سعت هذه الورقة البحثية إلى تدقيقه من خلال إثبات أنّ دور الحيازة هو إثبات الملكيّة في المنقولات (المبحث
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/61595المجموعات
- أبحاث القانون [287 items ]