إشراق المعالم في أحكام المظالم للشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله (1143 هـ) : مخطوط تحوي أحكام الجبايات والمصادرات والمظالم التي يأخذها البغاة والسلطان الجائر ومدى جواز اعتبارها من الزكاه عند الحنفية دراسة وتحقيق و مقارنة مع المذاهب
Abstract
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن المؤلف- رحمه الله تعالى- بين في مخطوطه هذا، بعض الأحكام المتعلقة بأداء الزكاة، في مذهب السادة الحنفية، ومنها:
أداء الزكاة إلى السلطان الجائر إذا كان لا يصرفها في مصارفها، فإنها تجزئ عن صاحبها، بشرط النية عند الأداء.
والاداء في السلطان الجائر الذي يأخذها كرهاً ولا يصرفها في مصارفها، فالقول الأرجح أن تعاد ثانية للاحتياط.
وكذلك أخذ السلطان الجائر بعض المصادرات والجبايات أو أية أموال بغير حق، فإنها تجزئ صاحبها عن دفع الزكاة، بشرط النية عند الأخذ والمصادرة.
وكذلك أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال الظاهرة، حيث تجزئ عن صاحبها، أما في زكاة الأموال الباطنة، فلا ولاية له عليها، ولا يصح أخذه.
وكذلك حكم أداء الزكاة إلى البغاة، فأنها تجزئ عن صاحبها، أن للبغاة حكم الإمام ضرورة في بعض الأعمال، كإقامة صلوات الجمع والأعياد، وتستحب الإعادة للاحتياط، لأن جمع الزكاة ليس من الأعمال الضرورية الفورية، حيث يمكن تأجيل أدائها إلى حين قيام الحاكم العادل.
وكذلك حكم أداء الزكاة إلى البغاة، لا على اعتبارهم ولاة، وإنما على اعتبارهم فقراء، يستحقون الزكاة، لأننا لو حسبنا ما لهم منذ أموال وما عليهم من المظالم والتبعات وحقوق الناس، لكانوا فقراء لا أغنياء، فيستحقون الصدقة، فإذا دفع الزكاة إليهم، تجزئ، وتسقط عن صاحبها.
وكذلك أداء الزكاة إلى رجل غلب على ظنه أنه فقير، بعد التحري، فإنها تجزئه، ولا إعادة عليه.
أما المسالة الأخيرة: فهي أخذ الحاكم الظالم زكاة التجار، إذا تهاونوا في أدائها، فإنها تجزئ عنهم بشرط النية عند الأداء.
وقد عرض المؤلف- رحمه الله تعالى- هذه المسائل وفق اقوال المذهب الحنفي، وقد قمت من خلال تحقيق هذا المخطوط بمقارنة أقوال الحنفية الواردة فيه، مع أقوال أئمة البحث، وتتضح الأحكام.
هذا، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/9590Collections
- 2005 - Volume 23 - Issue 1 [12 items ]