• English
    • العربية
  • English
  • تسجيل الدخول
  • جامعة قطر
  • مكتبة جامعة قطر
  •  الصفحة الرئيسية
  • الوحدات والمجموعات
عرض التسجيلة 
  •   مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • إصدارات جامعة قطر
  • الدوريات الجارية
  • مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية
  • بدون عنوان
  • عرض التسجيلة
  • مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • إصدارات جامعة قطر
  • الدوريات الجارية
  • مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية
  • بدون عنوان
  • عرض التسجيلة
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    إشراق المعالم في أحكام المظالم للشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله (1143 هـ) : مخطوط تحوي أحكام الجبايات والمصادرات والمظالم التي يأخذها البغاة والسلطان الجائر ومدى جواز اعتبارها من الزكاه عند الحنفية دراسة وتحقيق و مقارنة مع المذاهب

    Thumbnail
    عرض / فتح
    140523-11-fulltext.pdf (659.0Kb)
    التاريخ
    2005
    المؤلف
    منير عبد الله خضير
    البيانات الوصفية
    عرض كامل للتسجيلة
    الملخص
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن المؤلف- رحمه الله تعالى- بين في مخطوطه هذا، بعض الأحكام المتعلقة بأداء الزكاة، في مذهب السادة الحنفية، ومنها: أداء الزكاة إلى السلطان الجائر إذا كان لا يصرفها في مصارفها، فإنها تجزئ عن صاحبها، بشرط النية عند الأداء. والاداء في السلطان الجائر الذي يأخذها كرهاً ولا يصرفها في مصارفها، فالقول الأرجح أن تعاد ثانية للاحتياط. وكذلك أخذ السلطان الجائر بعض المصادرات والجبايات أو أية أموال بغير حق، فإنها تجزئ صاحبها عن دفع الزكاة، بشرط النية عند الأخذ والمصادرة. وكذلك أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال الظاهرة، حيث تجزئ عن صاحبها، أما في زكاة الأموال الباطنة، فلا ولاية له عليها، ولا يصح أخذه. وكذلك حكم أداء الزكاة إلى البغاة، فأنها تجزئ عن صاحبها، أن للبغاة حكم الإمام ضرورة في بعض الأعمال، كإقامة صلوات الجمع والأعياد، وتستحب الإعادة للاحتياط، لأن جمع الزكاة ليس من الأعمال الضرورية الفورية، حيث يمكن تأجيل أدائها إلى حين قيام الحاكم العادل. وكذلك حكم أداء الزكاة إلى البغاة، لا على اعتبارهم ولاة، وإنما على اعتبارهم فقراء، يستحقون الزكاة، لأننا لو حسبنا ما لهم منذ أموال وما عليهم من المظالم والتبعات وحقوق الناس، لكانوا فقراء لا أغنياء، فيستحقون الصدقة، فإذا دفع الزكاة إليهم، تجزئ، وتسقط عن صاحبها. وكذلك أداء الزكاة إلى رجل غلب على ظنه أنه فقير، بعد التحري، فإنها تجزئه، ولا إعادة عليه. أما المسالة الأخيرة: فهي أخذ الحاكم الظالم زكاة التجار، إذا تهاونوا في أدائها، فإنها تجزئ عنهم بشرط النية عند الأداء. وقد عرض المؤلف- رحمه الله تعالى- هذه المسائل وفق اقوال المذهب الحنفي، وقد قمت من خلال تحقيق هذا المخطوط بمقارنة أقوال الحنفية الواردة فيه، مع أقوال أئمة البحث، وتتضح الأحكام. هذا، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
    DOI/handle
    http://hdl.handle.net/10576/9590
    المجموعات
    • [‎12‎ items ]

    entitlement


    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    الصفحة الرئيسية

    أرسل عملك التابع لجامعة قطر

    تصفح

    محتويات مركز المجموعات الرقمية
      الوحدات والمجموعات تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر
    هذه المجموعة
      تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر

    حسابي

    تسجيل الدخول

    إحصائيات

    عرض إحصائيات الاستخدام

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    Video