مدى حماية الحق فى الحياة الخاصة فى القانون المدني القطري
Abstract
ينص الدستور القطري الدائم لدولة قطر فى المادة 37 منه على أنه:" لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أى شخص، لأى تدخل فى خصوصياته أو شئون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه". وتأكد اهتمام المشرع القطرى بالحق فى الحياة الخاصة فى قانون عقوبات قطر ( قانون رقم 11 لسنة 2004) والذى ينص على حرمة الحياة الخاصة فى المواد من 331 إلى 333. ثم صدر بعد ذلك القانون المدنى القطرى الجديد رقم 22 لسنة 2004 ولم يتضمن نصا أو نصوصا بشأن حماية الحياة الخاصة. ولعلنا نتساءل هل يوفر النص الدستورى، والنصوص الجنائية الحماية المطلوبة للحياة الخاصة؟ ويثور التساؤل أيضا حول موقف المشرع القطرى فى القانون المدنى هل اكتفى المشرع بالنص الدستورى، ونص قانون العقوبات لتقرير حماية للحياة الخاصة؟ أم أنه رأى فى القواعد العامة فى المسئولية المدنية ما يكفى لحماية الحياة الخاصة؟ وهل هذه القواعد تكفى بذاتها لتحقيق الحماية المطلوبة؟ وهل يتفق موقف المشرع القطرى فى ذلك مع التشريعات المدنية المقارنة كالتشريع الفرنسى والتشريع المصرى؟ تشكل الإجابة عن هذه الأسئلة موضوع هذا البحث
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/16125Collections
- Law Research [294 items ]