اختصاص الاشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح
الملخص
تعني الأهلية القدرة على إبرام الصلح، إلا أن ذلك لا ينطبق على أشخاص القانون العام الذين يدخلون طرفاً في الصلح الاداري، حيث لا تنطبق عليهم أحكام الأهلية المنصوص عليها في القانون الخاص، بل تطبق عليهم الأحكام النظيرة للأهلية في القانون العام وهي أحكام الاختصاص. حيث يفترض عقد الصلح الإداري وجود شخص اعتباري عام طرفاً فيه كما هو معلوم، وهو ما يعني بالضرورة اختصاص هذا الشخص الاعتباري العام بإبرام مثل هذه العقود بموجب القانون، كما أن إرادة هذا الشخص ذاته بحسبانه طرفاً في عقد الصلح إنما يتم التعبير عنها عن طريق مجموعة من الموظفين العموميين الذين يعطيهم القانون الاختصاص بذلك. وهذا يعني طرح الأهلية في هذه الحالة، في إطار البحث في اختصاص الشخص الاعتباري العام في حد ذاته بإبرام عقد الصلح، وكيفية توزيع الاختصاص بعملية إبرام هذا النمط من العقود ضمن هذا الشخص، بين الموظفين الذين يعبرون عن إرادته، وهو ما يقتضي البحث في مدى اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح، مع بيان الأساس القانوني لذلك. كما أن ممارسة الاختصاص بإبرام عقود الصلح من قبل الاشخاص الاعتبارية العامة، يؤدي الى طرح مشكلة هامة تتعلق بمدى وصاية السلطة التنفيذية المركزية على الأشخاص العامة اللامركزية عند إبرامها لمثل هذه العقود.
معرّف المصادر الموحد
http://search.mandumah.com/Record/997415DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/17248المجموعات
- أبحاث القانون [286 items ]