الصفة الدستورية لأحكام الجنسية القطرية وأثرها على قانون الجنسية الجديد
الملخص
منح الدستور القطري أحكام الجنسية القطرية الصفة الدستورية، التي لحقت بقانون الجنسية رقم (2) لسنة 1961 لأنه كان سارياً ونافذاً وقت بدء العمل بالدستور، ولم يلغ بل أبقى الدستور العمل به استناداً للمادة (143) منه. لذا فإن قيام المشروع العادي، بعد ستة أشهر من العمل بالدستور القطري بإصدار قانون جديد للجنسية يحمل رقم (38) لسنة 2005، وإلغاء قانون لحقت بأحكامه الصفة الدستورية، فيه مخالفة للدستور؛ وذلك لصدور القانون الجديد قبل انتهاء الفترة الزمنية التي حظر فيها المشرع الدستوري المساس بأحكام القانون القديم، وهي عشر سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور.
ولما كان قانون الجنسية الجديد قد أتى بأحكام جديدة ضيق بها من نطاق تمتع فئات محددة من المواطنين بالحقوق السياسية، فإن بطلانه سوف يؤثر إيجاباً على تمتعهم بهذه الحقوق؛ إذ سوف يسري عليهم ما قرره القانون السابق في هذا الصدد، ومنه على سبيل المثال تمتع أبناء المتجنس بالجنسية القطرية، المولودين بعد اكتساب والدهم لها بحقي الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشورى القطري، وهو الأمر الذي يحرمهم منه قانون الجنسية القطري الجديد
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/5051المجموعات
- أبحاث القانون [286 items ]