الكفالة في القانون المدني القطري: تأمين شخصي لحماية حق الدائن المدني
Abstract
ما فتأت الدول تقدم الضامنات الحامئية لحقوق الدائنين والمدينني لتعزيز فكرة الائتمان لما لها من اثر بالغ الأهمية في الاقتصاد، فكرس المرشع الوطني فكرة التأمينات لحماية الدائن من خطر عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه. ويكاد يجمع الفقه القانوني على عدم كفاية او حتى كفاءة القواعد الحاكمة للضامن العام للدائنين، مما حدا بالمشرع وضع قواعد تقرر ضمانا خاصا للدائنين تقوية للضامنات الحامئية الممنوحة لهم، في ظل عجز الضامن العام عن تأمني الحماية الفاعلة للدائن.
ويتمثل الضامن الخاص المشار اليه بتأمين يحصل عليه الدائن سواء ارتبط هذا التامين بشخص يقوم بكفالة حامية حقه تجاه المدين عبر ضامن تنفيذ المدين لالتزامه تحت طائلة قيام الكفيل نفسه بتنفيذ الالتزام في حال عدم قيام المدين الأصيل بالتنفيذ، او ان التامين يرتبط بعين معينة مملوكة للمدين او لغريه يتعلق بها حق الدائن في حال عدم سداد المدين لدينه. وقد خص المرشع القطري الكفالة باحكام خاصة منصوص عنها في الباب الخامس من القانون المدني، معرفا إياها بأنها "عقد يكفل شخص بمقتضاه تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه" وذلك
وفق نص المادة 808 من القانون المدني القطري. أما التأمينات العينية أي الحقوق العينية التبعية فقد كرس لها القانون المدني القطري المواد 1058-1174
نركز بحثنا هذا – ضمن منهج تحليلي - في الكفالة من منظور القانون المدني القطري باعتبارها نظاما عقديا خالصا نظمه المشرع القطري بقواعد خاصة توفر الحماية للدائن في مواجهة مدينه عبر توفير مظلة احتياطية للدائن في حال عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه.
وتتمثل إشكالية البحث في مدى اعتبار الكفالة بانواعها وخصائصها آلية ناجعة لحماية الدائن وناجحة كتامين شخصي لهذا الأخير في مواجهة أي مخاطر قد تلحق بحقوقه قبل المدين.
خطة البحث
- المطلب الأول: مركز الكفالة ضمن نظام التامينات وتطورها
- المطلب الثاني: ماهية الكفالة وأنواعها المختلفة
- المطلب الثالث: خصائص الكفالة المميزة لها كنظام حمائي شخصي للدائن
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/12570Collections
- Law Research [288 items ]