المال العام - جدلية العلاقة بين الحماية والتنمية
Abstract
لقد سادت قاعدة عدم المساس بالمال العام، وعدت على الدوام إحدى أهم المبادئ المسلم بها، ومقتضى هذه القاعدة، أنه لا يجوز التصرف بالمال العام، وذلك لأنه من مقتضى التصرف به إثقاله بحق من الحقوق العينية، وهو ما يعني من حيث النتيجة تكريس المال العام لمصلحة الغير بشكل أو بآخر، وهو ما لا يجوز، لأن في ذلك إخراجاً لهذا المال عن دوره الوظيفي، وهو المتمثل في كونه مخصصاً لاستعمال العموم، أو مخصصاً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
بيد أنه تعالت الأصوات الفقهية لإعطاء المال العام مضموناً اقتصادياً يجعله مشاركاً في عجلة الاستثمار والتنمية، مما دفع بعض المشرعين إلى التدخل نحو التوفيق بين حماية المال العام عن طريق عدم المساس به من جهة، وإمكانية المساس به عن طريق إباحة نمط من التصرفات القانونية التي من شأنها إنشاء حقوق عينية على علاقة مع هذا المال من جهة أخرى
ولوضع هذا المال موضع المساس، فإن هناك تصرفات قانونية قننها بعض المشرعين، وأصبحت التصرفات الحصرية للمساس بالمال العام، وهذه التصرفات إما أن تكون انفرادية أو عقدية، وأطلق عليها المشرع الفرنسي تسمية (أسناد إشغال المال العام).
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/17235Collections
- Law Research [288 items ]