مكافأة نهاية الخدمة في قانون الموارد البشرية القطري
الملخص
عند نهاية خدمة الموظف العام بالدولة، من الطبيعي أن تقوم الدولة بصرف مكافأة للموظف التي أمضي بها عمرًا من حياته في خدمتها، تقديرًا لخدمته الفعلية بها. من ثم بدأت فكرة التأمين الاجتماعي للموظف العام من بداية صدور أول تنظيم قانوني للوظائف العامة المدنية في قطر والصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1967 والذي وضع مبدأ استحقاق الموظف العام لمكافأة نهاية الخدمة وكيفية تنظيمها، كما حدد ضوابطها، وقواعدها، وأسسها، وحالات استحقاقها. ثم تبعته ثلاث قوانين استحدثت بعض الأمور وألغت البعض الآخر. وهي القانون رقم 1 لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والقانون رقم 8 لسنة 2009 بإصدار إدارة الموارد البشرية، والقانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية.
ويثير هذا الموضوع مجموعة من التساؤلات حول المدة الزمنية التي يجب أن يقضيها الموظف العام في الخدمة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة؟ وما هي شروط استحقاق الموظف لهذه المكافأة؟ وما هي الحالات التي تؤدي إلى عدم استحقاق الموظف للمكافأة؟ وهل من الممكن أن يحرم الموظف من هذه المكافأة؟ ومتي يستحق الموظف للمكافأة؟ ومتي يسقط حقه في المطالبة بها؟
وسوف نتناول هذه التساؤلات ونجيب عليها في ضوء فتاوي إدارة الفتوي والعقود بوزارة العدل القطرية، وبعض الأحكام النادرة الصادرة عن القضاء القطري الخاصة بالموضوع. من ثم كان من الضروري التعرف عن جزئيات هذا الموضوع وبيان موقف القوانين القطرية منه، وما وصل إليه الأمر في القانون الحالي لسنة 2016.
معرّف المصادر الموحد
https://www.almeezan.qa/DownloadPdfContentLegal.aspx?id=1#page=398.pdfDOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/17293المجموعات
- أبحاث القانون [288 items ]