مبدأ سرية المستندات أمام القاضي الإداري دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والقطري
الملخص
تتسم إجراءات الخصومة الإدارية على خلاف سير الخصومة في القضاء العادي الجنائي والمدني بأنها إجراءات كتابية. ويقوم القاضي الإداري أثناء تسيير الخصومة الإدارية ببعض الأعمال الإجرائية اللازمة للفصل في الدعوى مثل: طلب المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، وإجراء الاستجواب، ومناقشة الخصوم، وسماع الشهود والمعاينة. إلخ.
ومن ثم فإن القاضي الإداري على خلاف القاضي العادي يستطيع أن يوجه الخصومة بما يكفل تحقيق العدالة، وخاصة أن طرفي الخصومة ليسوا على قدم المساواة. فأحد الخصوم وهو الإدارة في مركز قانوني أقوي من الشخص العادي، وتمتلك من الأوراق والمستندات باعتبارها سلطة عامة. ما يجعلها قد تمتنع الإدارة عن تقديم هذه الأوراق والمستندات بحجة أنها حريصة على مصالح الدولة.
وهذه الأوراق والمستندات هي ضرورية للفصل في الخصومة، ولا يمكن للقاضي الإداري أن يصدر حكمه دون الاطلاع على هذه المستندات. وبالتالي فنحن سنكون أمام مصلحتين أو حقين مختلفين، الحق في إعلاء العدالة، والحق في حماية أسرار الدولة أو حماية الأمن العام أو النظام العام الذي يمكن أن يتأثر أو يتهدد بظهور هذه الأوراق والمستندات.
ولذلك تثور تساؤلات عدة: هل سيقوم القاضي الإداري بتغليب الحق في العدالة على مبدأ سرية المستندات وبالتالي إلزام الإدارة بتقديمها بغض النظر عن الآثار المترتبة على ذلك؟ أم أنه سيقوم بتغليب مبدأ سرية المستندات على الحق في العدالة؟ أم أنه سيقوم بالتوفيق بين الحق في العدالة ومبدأ سرية المستندات؟
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/17317المجموعات
- أبحاث القانون [288 items ]