الضمان العشري ومسئولية مهندسي ومقاولي البناء في ظل القانون القطري
Abstract
تعد عقود مقاولات التشييد أو البناء من أهم الأدوات التي يستخدمها المشرع في أي بلد من البلدان لتمكين الأفراد من الحصول الأعمال والخدمات، وهذا بالنظر إلى تعدد أشكال وصور هذه العقود، وتنوع الأعمال والخدمات التي ترد عليها تنوعاً كبيراً.
وقد انبرت معظم التشريعات المدنية – انطلاقاً من تأكيدها على الغرض الاجتماعي الذي تهدف إليه وهو رعاية مصالح الأفراد وتحقيق المصلحة العامة – إلى تنظيم هذه العقود تنظيماً دقيقاً في هدي التطور الذي شهدته دول العالم في الوقت الحاضر، وأفردت لها نصوصاً قانونية خاصة به جعلتها تنفرد بنظام قانوني تستقل به عن بقية العقود المسماة الأخرى التي ترد على العمل
وتدور مشكلة هذا البحث حول مدى كفاية وفعالية النصوص القانونية الحالية المنظمة للضمان العشري في القانون المدني القطري، سيما في ظل المادة 710 من القانون الأخير التي استحدث بها المشرع القطري حكماً لم يرد له مثيل في جُل – إن لم يكن كل – التشريعات المقارنة في مختلف دول العالم أجمع.
كما تتمثل مشكلة البحث أيضاً – وعلى خلاف الحال في ظل التقنين الفرنسي الحالي – في صعوبة تعميم أحكام الضمان العشري الواردة في القانون المدني القطري لتشمل – بالإضافة إلى المقاول والمهندس المعماري – كل متدخل في عملية البناء والتشييد (المُشيّد)، مثل المراقب الفني ومشرف التنفيذ، وغيرهم من الأشخاص الذي يقومون بدور فاعل في هذه العملية. فهؤلاء الأخيرين ومن كان على شاكلتهم، لا يقل دورهم في إقامة المباني وتشييدها عن دور المقاولين والمهندسين المعماريين. فكان من البديهي البحث في مدى إمكانية التوسع في نطاق أحكام الضمان العشري من حيث الأشخاص لمعرفة مدى مسائلة هذه الطائفة من الأشخاص في ظل القانون القطري.
كما أن أسئلةً أخرى كثيرة تطرح نفسها في هذا السياق تدور حول تحديد نطاق تطبيق أحكام الضمان العشري، لاسيما فيما يتعلق بشروط تطبيقها من الناحيتين الموضوعية والشكلية، ومدة الضمان، ومدة تقادم دعوى الضمان. وكذلك – وهو الأهم من وجهة نظرنا – تحديد الأحكام والخصائص القانونية التي تتميّز بها المسئولية المدنية الناشئة عن الضمان العشري، من حيث نوعها ومدى خصوصيتها وتميزها عن المسئولية المدنية العادية المقررة وفقاً للقواعد العامة.
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/17319Collections
- Law Research [288 items ]