إشكاليات الحق في العدول عن عقد البيع الإلكتروني (دراسة مقارنة)
Abstract
أحدث التطور التكنولوجيّ تغيراً مهماً في عمليات التواصل بين الأشخاص، و بالأخص في إبرام العقود، حيث تعدّ عقود البيع من أكثر العقود التي تبرم عبر وسائل الاتصال الحديثة وشبكات الإنترنت، لتميّزها بالسرعة، وبالتالي يقبل المستهلك إبرام العقد مع المزوّد دون تروّ أو تفكير لاقتناء السّلعة أو الخدمة، معتمداً على الصّور الفوتوغرافيّة والوصف من قبل المزوّد، وذلك لأنّ مثل هذه العقود تتم عن بُعد دون الارتباط الماديّ، وبالتالي قد لا يكون الوصف دقيقاً أو قد ينخدع المستهلك بالدّعاية والإعلانات الزائفة التي يروّج لها المزوّد لجذب المستهلك. وكي تتوافر الحماية للمستهلك سعت التشريعات الوطنيّة إلى تنظيم آليّة قانونيّة تحمي المستهلك في حال تسرّع في إبرام مثل هذه العقود أو كان محلّ العقد لا يتطابق مع الوصف أو متطلباته الشّخصيّة، وذلك من خلال تنظيم الحقّ في العدول، والذي يعرّف بأنّه أداة تسمح للمستهلك بأن يعيد النظر عن قراره بالالتزام بالعقد المبرم، وإعادة الحال لما كان عليه قبل إبرام العقد، دون الرجوع لإرادة الطرف الآخر، وذلك خلال فترة محدّدة .
لقد نظّم المشرّع القطريّ هذه الآليّة في المادة ) ٥٧ ( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونيّة رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ ، وميّز بين عقود السّلع وعقود الخدمات، وإعطاء المستهلك مهلة ثلاثة أيام للعدول عن العقد تبدأ من تاريخ إبرام العقد، كما وضع ضوابط لممارسة هذا الحقّ تتمثل بعدم استخدام المنتج أو الخدمة محلّ التعاقد وعدم الانتفاع به. إلاّ أنّ التشريع القطريّ يفتقر إلى التنظيم الدقيق لهذا الحقّ وأغفل العديد من الأمور منها آثار العدول. وفي الجهة المقابلة هناك بعض التشريعات التي مانعت تنظيم مثل هذا الحقّ لاعتباره ينتهك مبدأ القوّة الملزمة للعقد، إلاّ إنّ الحقّ في العدول لا يردّ إلا على العقود الإلكترونيّة التي تحمل صفة خاصّة، ولا يجوز الاتفاق على إسقاطه، لكونه يشكل حماية للمستهلك لاعتباره الطرف الضعيف في العقد ولا يعدّ حقّاً مطلقاً لوجود قيود تنظمه .
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/26245Collections
- Law Research [185 items ]