ترقين العلامة التجارية في القانون الأردني
الملخص
إذا كان من المسلم به، أن الحق في العلامة التجارية، يكتسب بوسيلتين اثنتين لا ثالث لهما؛ الأولى: الاستعمال، والثانية: التسجيل، فإنه- أي الحق في العلامة التجارية- ينقضي لغير سبب، البعض منها محل تسليم والآخر محل نظر. لذلك، جاءت هذه الدراسة، بغية الوقوف على الأسباب التي قد تؤدي- في حالة توفرها- إلى ترقين (حذف/ شطب/ إلغاء/ إبطال/ انقضاء) العلامة التجارية، في ظل قانون العلامات التجارية الأردني، وذلك من خلال عرض وتحليل للنصوص القانونية ذات الصلة بهذه المسألة. بالإضافة، إلى عرض وتحليل لعدد من القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، في المسألة ذاتها. وخلصت الدراسة- بحول الله- إلى بعض النتائج والتوصيات
المجموعات
- أبحاث القانون [286 items ]