مفهوم "الاستثمار" في المادة 25 من معاهدة واشنطن 1965
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دارسة مفهوم "الاستثمار" الذى ورد في نص المادة 25 من معاهدة واشنطن 1965، وأهمية هذا البحث تأتي بأن المادة 25 هي التي تنظم حدود الاختصاص الموضوعي لمركز الأكسيد. وفى ظل غياب تعريف "الاستثمار" تباينت أحكام الأكسيد بين اتجاهين رئيسيين: الأول، هو الاتجاه الرضائي المحض الذي يرى أن مسألة التعريف متروكة لإرادة الأطراف دون قيد أو شرط، فتصبح كل ما يعده الطرفين منازعة متعلقة بالاستثمار ضمن الاختصاص الموضوعي لمركز الأكسيد. والاتجاه الثاني المقابل له وهو الاتجاه الرضائي المقيد يرى أن إرادة الأطراف ليست كافية لانعقاد الاختصاص الموضوعي لمركز الأكسيد، وإنما بنبغي أن تتوفر في النزاع بعض الخصائص الموضوعية ليصبح متعلقًا بالاستثمار على اعتبار أن واضعي نصوص معاهدة واشنطن 1965 كان لهم تصور محدد في أذهانهم لنوعية المنازعات التي يجوز عرضها على مركز الأكسيد. لكن كما تبين من هذا البحث أن كلا الاتجاهين غير قادرين على الوصول إلى تعريف منضبط "للاستثمار" لأسباب راجعة إلى طبيعة التحكيم كآلية لفض المنازعات تمتاز بضبابية مرجعيتها القائمة على هيئات ذات تكوين مؤقت غير دائم وإلى رغبة هيئات التحكيم في عدم التخلي عن النظر في الدعوى المعروضة خشية أن يكون ذلك سببًا في الإضرار بالمستثمر الذي سيضطر إلى اللجوء إلى وسائل أخرى، أقل فعالية وقوة لفض نزاعه من الدولة المضيفة للاستثمار كالحماية الدبلوماسية. فهيئات التحكيم بمركز الأكسيد أصبحت الآن تختص بنظر جميع الدعاوى التي يرفعها أجانب على الدول المضيفة للاستثمار. فلا يعد اختصاص المركز قاصرًا على نظر منازعات مرتبطة باستثمار سواء بطريق المباشر أو غير المباشر
المجموعات
- 2014 - Volume 2014 - Issue 1 [4 items ]