«حصار قطر» تجاوز وسائل القانون الدولي السلمية في فضّ النزاعات
الملخص
سعى المجتمع الدولي إلى وضع مبادئ لتنظم العلاقات الدولية، أملاً أن تكون كفيلة بإنهاء الخلافات والنزاعات الدولية. وكثيرة هي المواثيق الدولية التي نصت على ضرورة تسوية المنازعات الدولية بصورة سلمية، بدءًا من اتفاقية لاهاي لعام 1907، ثم عهد عصبة الأمم لعام 1919، ومروراً بميثاق لوكارنو عام 1925، وميثاق التحكيم لعام 1928. أمّا ميثاق الأمم المتحدة، فألزمت المادة 2/3 منه الدول على «فض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الدولي عرضة للخطر.» وكما تُلزم المادة 2/4 الدول بـ «الامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها، ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية دولة على أي وجه آخر لا يتفق وقصد الأمم المتحدة «. أما المادة 33 منه فقد نصت على أنه «يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأ إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها».
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/6522المجموعات
- النشرات الإخبارية المكتوبة و المرئية [654 items ]