• English
    • العربية
  • English
  • تسجيل الدخول
  • جامعة قطر
  • مكتبة جامعة قطر
  •  الصفحة الرئيسية
  • الوحدات والمجموعات
  • المساعدة
    • إرسال الأعمال الأكاديمية
    • سياسات الناشر
    • أدلة المستخدم
    • الأسئلة الأكثر تكراراً
  • عن المستودع الرقمي
    • الرؤية والرسالة
عرض التسجيلة 
  •   مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • إصدارات جامعة قطر
  • الدوريات الجارية
  • مجلة القانون الدولية
  • 2020 - Volume 9 - Issue 2
  • عرض التسجيلة
  • مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • إصدارات جامعة قطر
  • الدوريات الجارية
  • مجلة القانون الدولية
  • 2020 - Volume 9 - Issue 2
  • عرض التسجيلة
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    وضع الأموال المنقولة تأمينًا لدين دون حيازة في ضوء القرار بقانون رقم (11) لسنة (2016) الصادر من الرئاسة الفلسطينية

    Thumbnail
    عرض / فتح
    1782-نص المقال-1958-2-10-20210430.pdf (497.4Kb)
    التاريخ
    2020
    المؤلف
    عيسه, حسين عاهد
    Hussein, Ayaseh Ahed
    البيانات الوصفية
    عرض كامل للتسجيلة
    الملخص
    مواءمةً من المشرّع الفلسطيني للتطور التشريعي المقارن في مجال الضمانات العينية، ومراعاةً لاحتياجات المرحلة الراهنة في الحياة الفلسطينية، الاقتصادية منها والاجتماعية، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2016، تشريعًا خاصًا بمسمى قرار بقانون بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول، نظم بموجبه وضع المال المنقول غير الخاضع، أساسًا، لتسجيل معين تأمينًا لدين، دون نقل حيازته للدائن. وأصبحت بموجبه المنقولات بمعظم أنواعها قابلة لأن تكون محّلًا لضمان رسمي، بواسطة تسجيل الضمان عليها بسجل إلكتروني أُنشيء لهذه الغاية، بعد أن كانت، فقط، تصلح محّلًا للرهن الحيازي الذي تنتقل بموجبه حيازة المرهون للمرتهن. وبهذا يكون المشرع الفلسطيني أضاف صورة جديدة للضمانات العينية الاتفاقية إلى جانب الرهن التأميني والحيازي، ومن هنا تنبع أهمية البحث في الموضوع؛ بغية إيجاد دراسة قانونية متخصصة في التنظيم القانوني لوضع الأموال المنقولة، تأمينًا لدين دون حيازتها من المضمون له، نبرز من خلالها الكيفية التي تتم فيها الضمانة وآثارها. وتجلت إشكالية البحث الرئيسة في تحديد الطبيعة القانونية لوضع المال المنقول تأمينًا لدين دون نقل حيازته للمضمون له، وكذلك بالحماية القانونية للمضمون له الذي لا يحوز محل الضمانة. ومن خلال اتباع المنهج الوصفي لتحليل نصوص القرار بقانون رقم 11 لسنة 2016، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه؛ فقد تم البحث في الموضوع من خلال مبحثين: تمحور الأول: حول الطبيعة القانونية للضمان الوارد على المنقولات تأمينًا لدين، والثاني: حول آثار وضع المنقول ضمانًا لدين. ونتيجة للبحث، فقد توصلنا إلى نتائج مهمة، أبرزها: أن وضع المال المنقول تأمينًا لدين هو صورة جديدة من صور الضمانات العينية الرسمية، وتعتبر تطويرًا لفكرة الرهن الحيازي. وأن الحماية القانونية للمضمون له، المتمثلة بتوثيق الضمانة في السجل الإلكتروني، رغم إضفاء صفة الرسمية عليه، تعتبر حماية منقوصة، خاصة في ظل الوضع السياسي في فلسطين، وتقسيم المناطق والمسؤوليات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
    DOI/handle
    http://dx.doi.org/10.29117/irl.2020.0110
    http://hdl.handle.net/10576/20875
    المجموعات
    • 2020 - Volume 9 - Issue 2 [‎10‎ items ]

    entitlement


    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    الصفحة الرئيسية

    أرسل عملك التابع لجامعة قطر

    تصفح

    محتويات مركز المجموعات الرقمية
      الوحدات والمجموعات تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر
    هذه المجموعة
      تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر

    حسابي

    تسجيل الدخول

    إحصائيات

    عرض إحصائيات الاستخدام

    عن المستودع الرقمي

    الرؤية والرسالة

    المساعدة

    إرسال الأعمال الأكاديميةسياسات الناشرأدلة المستخدمالأسئلة الأكثر تكراراً

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    Video