تقييم العدالة الموضوعية لحجية سند الملكية العقارية في النزاعات العائلية: دراسة تحليلية مقارنة
الملخص
تقرر تشريعات الملكية العقارية مبدأ حجية الشهادات العقارية الصادرة من دوائر الشهر العقاري. والشهادة الصادرة، وفقا للاشتراطات الشكلية والموضوعية، حيث تعتبر، وبحسب الأصل، حجة في مواجهة الكافة بلا استثناء. فتثبت بها ملكية العين العقارية محل السند بأوصافها الواردة في ذلك السند وباسم الشخص المذكور فيه حصرا. ويحصل في بعض الأحيان، وخاصة بين الزوجين، أن تساهم الزوجة بعمل أو مال في شراء عقار أو أكثر. وبعد الطلاق أو الوفاة يحتج الزوج أو ورثته بالسند الرسمي الذي يعده المالك الوحيد لأنه المالك المسجل. فهل من حسن النظر عدلا أن تبقى الشهادة عنوانا للحقيقة في شأن إثبات ملكية الزوج وحدودها؟ في القوانين الانكلوسكسونية المقارنة وخاصة قانون الملكية العقارية الإنجليزي والاسترالي طرح القضاء مبدأ الأمانة المفترضة (Constructive Trust) فبموجب هذا المفهوم لا يمكن للزوج الاحتجاج بالسند العقاري في مواجهة الزوجة ويمكن للأخيرة اثبات مساهمتها المباشرة من خلال المال أو العمل في تحصيل ملكية العين محل النزاع. فهل يمكن الوصول للنتيجة ذاتها في القوانين العربية؟ سيسعى هذا البحث للإجابة عن هذا السؤال وفقا لما هو كائن وما يجب أن يكون في التشريعات العربية مع الاسترشاد بأصول التشريع الإسلامي ومقاصده في إطار مقارن.
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/51768المجموعات
- أبحاث القانون [286 items ]