استكشاف الاجتهاد القضائي العربي حول اتفاقية فيينا لعام 1980: رؤى من سوابق محكمة النقض المصرية
التاريخ
2024-04-24البيانات الوصفية
عرض كامل للتسجيلةالملخص
أهداف البحث: تبحث هذه الدراسة في أربع سوابق قضائية بارزة تم الفصل فيها من قبل محكمة النقض المصرية، والتي يمكن تصنيفها كقضايا مرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لعام 1980. من بين هذه القضايا، تطبق اثنتان منها الاتفاقية فعليا، بينما ترتبط القضايا الأخرى بها بشكل غير مباشر.
منهج الدراسة: يتبع البحث منهجية تحليلية تعتمد على دراسة السوابق القضائية من منظور
القانون المقارن
النتائج خلصت الدراسة إلى أن حكمي محكمة النقض المصرية في قضية "جولدن ماريل" (11) أبريل (2006) وقضية "الشركة العامة للصوامع والتخزين (23) يونيو 2020) يمثلان تطبيقات صحيحة ودقيقة لاتفاقية فيينا لعام 1980 ، تتفق والفقه والاجتهاد القضائي المقارن فحكم جود لن ماريل يؤكد على مبدأ " التطبيق التلقائي" (المادة 1 (1)) ، بينما يؤكد حكم شركة الصوامع على الالتزام الصارم بقاعدة "الاستبعاد المسبق" (المادة (6)، مع تفسير الحد الزمني للإخطار بعدم المطابقة (أي السنتين) (المادة 39(2)). وفي المقابل، تندرج قضيتا "سيروب" (23) ديسمبر (2018) و بيفرلي هيلز (10) مارس (2020) ضمن الفئة الثانية من الأحكام التي تتصل بتطبيق اتفاقية فيينا لعام 1980، بشكل غير مباشر. في قضية سيروب ناقشت محكمة النقض العلاقة بين اتفاقية فيينا لعام 1980 وتحديد اختصاص المحكمة الاقتصادية، مسلطة الضوء على غياب نص مؤثر في الاتفاقية في هذا الشأن. أما في قضية بيفرلي هيلز، فإنه وعلى الرغم من أن القضية تتعلق بنزاع حول تقديم خدمة وليس بيع بضاعة، فإن المحكمة تبرز أهمية البريد الإلكتروني كدليل إثبات، مستشهدة بالتفسير الواسع المفهوم "الكتابة" في اتفاقية فيينا (المادة (13) واتفاقيات دولية أخرى بعضها لم يكن مرتبطاً مباشرة بالقضية، على أن ذلك يشير إلى نهج تقدمي للمحكمة تجاه التجارة الإلكترونية.
وبشكل عام، تستحق السوابق القضائية لمحكمة النقض المصرية - فيما يتعلق بتطبيق أو مجرد الاتصال باتفاقية فيينا لعام 1980 - الثناء لمساهمتها في تعزيز توحيد القانون التجاري الدولي.
للاقتباس
DOI/handle
http://hdl.handle.net/10576/67906المجموعات
- أبحاث القانون [305 items ]